مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ( 1 ) ، وكذا في العكس ، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة ؛ فالأحوط غسلها ( 2 ) في الأوّل ، وغسله بعد البلوغ في الثاني .
مسألة 9 : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط ( 3 ) .
مسألة 10 : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة .
مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل ( 4 ) .
مسألة 12 : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا ( 5 ) ؛ نعم ، بعد الانفصال إذا مسّه ، وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم .
مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض ( 6 ) الوضوء ( 7 ) ، فيجب الوضوء مع غسله ( 8 ) .
مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلّا أنّه يفتقر ( 9 ) إلى الوضوء ( 10 ) أيضاً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في العكس
مكارم الشيرازي : أقواه عدم شمول الإطلاقات له لا سيّما مع كونه قبل البرودة في الغالب ، والفرق بين عدم برده ذاتاً وعدم برده لكسب الحرارة من الامّ غير واضح ، هذا ؛ مضافاً إلى أنّ لازم كونها محدثة بهذا المسّ استمرار حدثه ما دام في رحمه ، والفرق بين الرحم وباطن الفرج محلّ تأمّل ؛ اللّهم إلّا أن يقال أنّه لا يخلو عادةً عن مماسّة لبعض الظاهر ( وكذا الفرض الآتي ) ، وعدم مماسّتها لغير الباطن مجرّد فرض
( 2 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد
( 3 ) . الخوئي : المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً
( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط وجوبه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : في المتّصل بمجرّد الجلدة إشكال إذا مات العضو وبرد ، فلا يُترك الاحتياط
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة
( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل ، والأحوط الوضوء
الخوئي : على الأحوط ، والأظهر عدم انتقاضه به
( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية كلّ غسل عن الوضوء
( 9 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة السابقة عدم الحاجة إلى الوضوء
( 10 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا يفتقر إليه ، كما مرّ