الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره ( 1 ) أو بدنه ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ؛ نعم ، إذا علم المسّ وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله ( 2 ) ، وجب الغسل . وعلى هذا يشكل ( 3 ) مسّ العظام ( 4 ) المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ؛ نعم ، لو كانت المقبرة للمسلمين ، يمكن الحمل على أنّها مغسّلة .
مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان ، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال ( 5 ) ، والأحوط الغسل .
مسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا ؛ فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .
مسألة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره .
مسألة 7 : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الكلام في الشعر في صدر المسألة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان تاريخ المسّ معلوماً والغسل مجهولًا ؛ وإلّا لا يجب
( 3 ) . الامام الخميني : مع العلم بأنّها من الميّت ؛ وأمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا
( 4 ) . الخوئي : لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مسّ العظم المجرّد
مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوب الغسل في مسّ العظام المجرّدة وإن علم أنّها من الميّت الّذي لم يغسل
( 5 ) . الامام الخميني : لا إشكال في عدم الوجوب
الخوئي : أظهره عدم الوجوب ، إلّا إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ وكان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه
مكارم الشيرازي : الأقوى أنّه كملاقي الشبهة المحصورة الّذي لا يجب الاحتياط فيه
( 6 ) . الگلپايگاني : بل هو الأقوى
الخوئي : وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد
مكارم الشيرازي : الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط ، لأنّ القطعة المبانة بحكم الميّت بمقتضى النصّ ، فيجري فيه ما يجري في الميّت من الشرائط