الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة . وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط ( 1 ) القضاء ( 2 ) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة .
مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ( 3 ) ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلا وإن كان الأحوط ( 4 ) القضاء ( 5 ) إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط ( 6 ) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ؛ وإذا أدركت ركعة مع التيمّم ، لا يكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية ، لا برفع الرأس منها ( 7 ) .
مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط ( 8 ) إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ، ثمّ بان السعة ، وجب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 2 ) . الخوئي : بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر
مكارم الشيرازي : لا يُترك ، وما ذكره بعده يجوز تركه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ وفي غير واحد من أخبار الباب ما يدلّ على أنّ الملاك مضيّ وقت الفضيلة
( 4 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 5 ) . الخوئي : بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر
( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يخفى أنّه فرض نادر بأن يمضي الوقت بمجرّد رفع الرأس من السجدة الثانية ، وعدمه بعدمه ؛ قلّما يمكن لأحد تشخيصه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل مقدار تحصيل الطهارة ، كما عرفت على الأحوط