الأغسال جعل الوضوء قبلها .
مسألة 26 : إذا اغتسلت ، جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها ( 1 ) .
مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ( 2 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم ( 3 ) الغسل .
مسألة 28 : جواز وطيها لا يتوقّف على الغسل ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غَسل فرجها أيضاً قبل الوطي وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .
مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى ( 4 ) .
مسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر ، لا يبطل تيمّمها ( 5 ) ، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل .
[ الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض ، من صوم شهر رمضان وغيره ]
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض ، من صوم شهر رمضان وغيره ( 6 ) من الصيام الواجب ؛ وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف والنذر المعيّن ( 7 ) وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى ( 8 ) .
مسألة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب ( 9 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مرّ في المسألة السابقة عدم وجوب الوضوء
( 2 ) . مكارم الشيرازي : مرّ عدم وجوب الوضوء ، فلا يجب التيمّم بدلًا عنه
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 4 ) . الخوئي : فيه منع ؛ نعم ، هو أحوط
( 5 ) . الخوئي : الظاهر أنّه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن
مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مبحث التيمّم
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 7 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن ، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً
الگلپايگاني : الحكم في النذر مطابق للاحتياط ، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محلّه
( 8 ) . الامام الخميني : الأقوائيّة محلّ منع
مكارم الشيرازي : القوّة محلّ إشكال ، ولكنّه أحوط
( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه