تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
اختيارها فاختارت التحيّض ( 1 ) بطل ( 2 ) ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً . مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطيها ولا كفّارة فيه ؛ وأمّا الأحكام الأخر المذكورة ، فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 3 ) .

[ العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض ]

العاشر : وجوب الغسل ( 4 ) بعد انقطاع الحيض ، للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة . مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ ( 5 ) ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ . والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه ، فإنّه يجب معه الوضوء ( 6 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً ، والأفضل في جميع
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : قد مرّ أن الأحوط لو لم يكن أقوى ، لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم ، وكذلك الأحوط لو لم يكن أقوى ، لزوم التحيّض بالسبعة ؛ فليس لها على الأحوط لولا الأقوى ، التحيّض في غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة ؛ ولازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا ولو اختارت غيرها وفيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت ، لكنّ المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها ( 2 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ، بل لا يبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار مكارم الشيرازي : مشكل على فرض تخييرها ، وكذا ما بعده ( 3 ) . الامام الخميني : الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط مكارم الشيرازي : على الأحوط في بعض والأقوى في بعض آخر ( 4 ) . الامام الخميني : مرّ عدم الوجوب الشرعيّ ، وكذا الاستحباب كذلك ( 5 ) . الامام الخميني : لأجل ترتّب الطهارة عليه مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال ، بل يستحبّ لرفع حدث الحيض والكون على الطهارة ( 6 ) . الخوئي : على الأحوط ، وسيأتي عدم الحاجة إليه ؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه وإن كان أحوط ، كما أنّ الأحوط أن يكون قبله