التهليل والتحميد والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله ( 1 ) وآله : وقراءة القرآن ( 2 ) وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ( 3 ) ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ؛ وإن لم تتمكّن من الوضوء ، تتيمّم بدلًا ( 4 ) عنه ( 5 ) ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات . ولا يبعد بدليّة القيام ( 6 ) إن كانت تتمكّن من الجلوس ؛ والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ( 7 ) ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم ( 8 ) .
مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة ، دون غيرها ؛ والأقوى ( 9 ) صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة ، لا لرفع الحدث .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إن قلنا بدخوله في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب
( 2 ) . مكارم الشيرازي : والأولى أن يكون بمقدار صلاتها ، كما ورد في بعض روايات الباب وكلمات الأصحاب
( 3 ) . مكارم الشيرازي : كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال ، كما مرّ في باب الجنب أيضاً
( 4 ) . الامام الخميني : تأتي رجاءً
( 5 ) . الگلپايگاني : رجاءً
مكارم الشيرازي : رجاءً ، لعدم دليل وافٍ عليه
( 6 ) . الامام الخميني : بدليّته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً ، بل في كلّ حال وإن كان في الجلوس أفضل
مكارم الشيرازي : لا وجه للبدليّة ، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة وكثير منها مقيّدة بالجلوس ؛ قلنا بالتقييد أم لا
( 7 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 9 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال