عليها ( 1 ) القضاء .
مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها ، وجبت ( 2 ) المبادرة .
مسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض ، وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط ( 3 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها ( 4 ) القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة .
مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ؛ فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية ، وجب عليها قضاؤها ؛ وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة ، صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة ، تأتي بها مخيّرة بين الجهات ( 5 ) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
مسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف ( 6 ) وتبدّل القطنة والخرقة ( 7 ) وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة ( 8 ) ، وتقعد في مصلّاها ( 9 ) مستقبلة مشغولة بالتسبيح
و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ أصل المسألة مبنيّة على الاحتياط
( 2 ) . الامام الخميني : هذا إذا شكّت في مقدار الوقت ؛ وأمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملها ، ففي وجوبها إشكال
( 3 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم وجوبها
( 4 ) . الامام الخميني : في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال ، بل منع
( 5 ) . الخوئي : لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع
مكارم الشيرازي : قد ذكرنا في مبحث القبلة أنّ الأقوى في المتحيّر التخيير دائماً وكفاية صلاة واحدة
( 6 ) . الامام الخميني : لعلّه وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة ، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللّه تعالى
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لعلّه مستفاد من لفظ التحشّي في بعض الروايات ، لكن فيه تأمّل ؛ أو من مذاق الشرع وأدلّة النظافة العامّة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه
( 9 ) . الامام الخميني : أو غيره من محلّ نظيف
مكارم الشيرازي : أو موضع طاهر