مسألة 19 : إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث ، فعليه الدينار ونصفه وربعه ؛ وإذا كرّر الوطي في كلّ ثلث ، فإن كان بعد التكفير ( 1 ) وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضاً على الأحوط .
مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا دليل عليه ( 2 ) ؛ نعم ، لا إشكال في حرمة وطيها .
[ التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً ]
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً ( 3 ) ، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً ( 4 ) أو في حكم الغائب ، بأن لم يكن متمكّناً ( 5 ) من استعلام حالها أو كانت حاملًا ، يصحّ طلاقها . والمراد بكونه في حكم الحاضر ، أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً ( 6 ) من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
مسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً ، بطل ، وبالعكس صحّ ( 7 ) .
مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز ( 8 ) أو التخيير ( 9 ) بين الأعداد المذكورة ( 10 ) سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ، ولكنّه أحوط ؛ والأمر سهل بعد كون أصل الحكم استحبابيّاً عندنا
( 2 ) . مكارم الشيرازي : المعروف أنّ النفاس حيض احتبس ، بل ادّعي الإجماع بإلحاقها بها في جميع الأحكام إلّا ما استثني ، وسيأتي إن شاء اللّه المختار في محلّه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولكن طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة في محلّه
( 5 ) . الامام الخميني : أو يكون متعسّراً عليه ، وخصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها
( 6 ) . الامام الخميني : ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى
( 7 ) . مكارم الشيرازي : مع حصول قصد الإنشاء منه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط لو لم يكن الأقوى
( 9 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ الأحوط اختيار السبع دائماً ، فليس الأمر موكولًا إلى اختيارها
( 10 ) . الخوئي : مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد