تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مسألة 10 : لا فرق ( 1 ) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة ( 2 ) . مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة ( 3 ) على الأحوط . مسألة 12 : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته ، عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ؛ كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس ، فالمناط الواقع . مسألة 13 : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف ، لا شيء عليه . مسألة 14 : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها ( 4 ) ، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط ( 5 ) الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ، ما دام العجز . مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج ، وجبت الكفّارة ( 6 ) . مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه ، يسمع قولها ( 7 ) ؛ فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض ، وجبت الكفّارة ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره . مسألة 17 : يجوز إعطاء ( 8 ) قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء . مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ؛ وأمّا كفّارة الدينار ، فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط ( 9 ) صرفها على ستّة ( 10 ) أو سبعة مساكين ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط عند من يقول بوجوبها ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ، لعدم صدق عناوين الأدلّة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل ظاهر بعض أدلّتها - على القول بالوجوب - هو السقوط لو عجز ( 5 ) . الامام الخميني : والأولى أن تتصدّق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلًا ( 6 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل مكارم الشيرازي : على الأحوط ، على القول بالوجوب في أصل الكفّارة ( 7 ) . مكارم الشيرازي : ما لم تكن متّهمة ، كما عرفت ( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل لو وجد النقد الرائج كذلك ، كان هو الأحوط ، وإلّا وجبت أو استحبّت القيمة على القولين ( 9 ) . الامام الخميني : لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة ، والوجه في السبعة ضعيف ، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفاً في نفسه ( 10 ) . مكارم الشيرازي : بل على سبعة أو عشرة ، لعدم ما يدلّ على الستّة ( 11 ) . الگلپايگاني : ما عثرت على مستنده ؛ نعم ، لو قيل إلى عشرة ، كان له احتمال