تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
في آخره ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ؛ وإذا كانت مملوكة للواطئ ، فكفّارته ثلاثة أمداد ( 1 ) من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد ؛ نعم ، في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها ( 2 ) بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ( 3 ) . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ؛ فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة ( 4 ) وإن كان أحوط ( 5 ) ؛ نعم ، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة ، لا إشكال في الثبوت . مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير ؛ فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلثٍ يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلثٍ يومان وثلثُ يومٍ ، وهكذا . مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم ( 6 ) ، لكنّه أحوط ( 7 ) . مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة ، فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة ( 8 ) . مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم ، فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطيها في محلّ الخروج .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لم يدلّ عليه دليل معتدّ به ، فلا يجب ولكنّه أحوط ، وكذا ما ذكره في المبعّضة وغيرها ( 2 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ( 3 ) . مكارم الشيرازي : وإن كان يحرم عليها المطاوعة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لو قلنا بالوجوب ، يجب على الجاهل بالحكم عن تقصير ، لا عن قصور ( 5 ) . الامام الخميني : لا يُترك ( 6 ) . الامام الخميني : بل الظاهر عدمه ( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت حكمه آنفاً ( 8 ) . الامام الخميني : لا قوّة فيه ، كما لا قوّة في غير الزنا
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 262 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي