المشاهد المشرّفة ( 1 ) .
مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها ( 2 ) .
[ السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ]
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ؛ ويجوز الاستمتاع بغير الوطي ، من التقبيل والتفخيذ والضمّ ؛ نعم ، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ؛ وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال ( 3 ) . وإذا خرج دمها من غير الفرج ، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ؛ نعم ، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ .
مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض ، يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر ( 4 ) .
مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ؛ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار ( 5 ) إذا تحيّضت ( 6 ) . وإذا حاضت في حال المقاربة ، يجب المبادرة بالإخراج .
[ الثامن : وجوب الكفّارة بوطيها ]
الثامن : وجوب الكفّارة ( 7 ) بوطيها ، وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط الترك
( 2 ) . الامام الخميني : في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول ، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لا تكون معذورة
( 3 ) . الامام الخميني : والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الخوئي : والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض
الگلپايگاني : لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة
مكارم الشيرازي : أقواه الجواز مع كراهة شديدة ، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا الحال
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ تحيّضها في زمان الاستظهار قطعي ليس باختيارها
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط
الخوئي : لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ؛ وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
الگلپايگاني : وجوبها محلّ النظر ، بل لا يبعد استحبابها
مكارم الشيرازي : الأقوى استحباب الكفّارة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ؛ ومنه يظهر حال المسائل الآتية