[ الثالث : قراءة آيات السجدة ]
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 1 ) .
[ الرابع : اللبث في المساجد ]
الرابع : اللبث ( 2 ) في المساجد .
[ الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ]
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم ( 3 ) الدخول ( 4 ) .
[ السادس : الاجتياز من المسجدين ]
السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد ( 5 ) دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ؛ هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلّا حَرُم . وإذا حاضت ( 6 ) في المسجدين تتيمّم وتخرج ( 7 ) ، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً ( 8 ) .
مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام ، بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ؛ فإن تبيّن بعد ذلك ، ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص ( 9 ) ؛ وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت ( 10 ) آيتها ؛ ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها ( 11 ) اجتياز
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقوى
الخوئي : لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي : ولكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة
( 2 ) . الامام الخميني : بل مطلق الدخول غير الاجتياز ، كما يأتي
( 3 ) . الامام الخميني : بل وإن لم يستلزم
الگلپايگاني : بل مطلقاً على الأحوط
( 4 ) . الخوئي : بل مطلقاً ، كما مرّ في الجنابة
( 5 ) . الخوئي : على المشهور الموافق للاحتياط
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً ، كما مرّ
( 7 ) . الخوئي : في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة
مكارم الشيرازي : لا وجه للتيمّم هنا أصلًا ؛ نعم ، إذا دخل المسجد سهواً وانقطع دمها هناك ، تيمّمت وخرجت
( 8 ) . الامام الخميني : مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة
( 9 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان سهلًا جدّاً
( 10 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان
الخوئي : على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع
الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 11 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه