تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ الثالث : قراءة آيات السجدة ]

الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 1 ) .

[ الرابع : اللبث في المساجد ]

الرابع : اللبث ( 2 ) في المساجد .

[ الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ]

الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم ( 3 ) الدخول ( 4 ) .

[ السادس : الاجتياز من المسجدين ]

السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد ( 5 ) دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ؛ هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلّا حَرُم . وإذا حاضت ( 6 ) في المسجدين تتيمّم وتخرج ( 7 ) ، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً ( 8 ) . مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام ، بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ؛ فإن تبيّن بعد ذلك ، ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص ( 9 ) ؛ وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة . مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت ( 10 ) آيتها ؛ ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها ( 11 ) اجتياز
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقوى الخوئي : لا بأس بتركه مكارم الشيرازي : ولكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة ( 2 ) . الامام الخميني : بل مطلق الدخول غير الاجتياز ، كما يأتي ( 3 ) . الامام الخميني : بل وإن لم يستلزم الگلپايگاني : بل مطلقاً على الأحوط ( 4 ) . الخوئي : بل مطلقاً ، كما مرّ في الجنابة ( 5 ) . الخوئي : على المشهور الموافق للاحتياط مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 6 ) . الامام الخميني : بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً ، كما مرّ ( 7 ) . الخوئي : في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة مكارم الشيرازي : لا وجه للتيمّم هنا أصلًا ؛ نعم ، إذا دخل المسجد سهواً وانقطع دمها هناك ، تيمّمت وخرجت ( 8 ) . الامام الخميني : مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة ( 9 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان سهلًا جدّاً ( 10 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان الخوئي : على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 11 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه