مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمّ الرجوع إلى التخيير ( 1 ) بين الأعداد ؛ ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 2 ) بعد فقد الأقارب .
مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ والأبيّ أو الامّيّ فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
مسألة 15 : في الموارد الّتي تتخيّر ( 3 ) بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه ، وجب عليها ( 4 ) مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ؛ وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ؛ نعم ، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ .
مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت ، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع ، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة ( 5 ) .
[ فصل في أحكام الحائض ]
فصل في أحكام الحائض وهي أمور :
[ أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ]
أحدها : يحرم ( 6 ) عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
[ الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة ]
الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللّه ( 7 ) وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة : على الأحوط ( 8 ) ، وكذا مسّ كتابة القرآن ، على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء .
شرح
( 1 ) . الخوئي : مرّ حكم ذلك [ في هذا الفصل ، المسألة 1 ]
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل قد عرفت أنّه لا يُترك الاحتياط باختيار السبعة
( 3 ) . الخوئي : تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير
مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة الثالثة أنّ الأحوط لولا الأقوى ، اختيار العدد في أوّل رؤية الدم
( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما اختارته حيضاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : ولا دليل على كون حرمتها ذاتيّة ، والقدر المتيقّن الحرمة التشريعيّة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده وفي مسّ كتابة القرآن
( 8 ) . الخوئي : لا بأس بتركه