الزيادة .
مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ؛ فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة ، تتحيّض بستّة .
مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة ( 1 ) الأولى ( 2 ) ؛ وأمّا لو رأت بعد الستّة الأولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض ، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير وتحتاط في البين ( 3 ) ممّا هو بصفة الاستحاضة ، لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين .
مسألة 10 : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة ، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .
مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة ، تحتاط ( 4 ) في جميع العشرة ( 5 ) .
مسألة 12 : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ؛ ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي ( 6 ) واحدة منها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع التالي
( 2 ) . الخوئي : بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة
الگلپايگاني : بل لا يبعد الحكم بحيضيّة أربعة أيّام من الخمسة أيضاً إن لم يكن لها عدد ، وإلّا فتتمّ العدد من تلك الأربعة ، والاحتياط في مجموع الدمين حسن
مكارم الشيرازي : بل مجموع الدمين ما لم يزد على العشرة ، وما بينهما استحاضة ؛ ولو زاد المجموع على العشرة ترجع إلى الأقارب ، ثمّ تأخذ بالعدد وهو السبعة على الأحوط إذا لم يكن لها عادة
( 3 ) . الخوئي : مرّ أنّه بحكم الحيض
( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّها فاقدة التميّز
( 5 ) . الخوئي : تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر
مكارم الشيرازي : قد مرّ اعتبار التوالي في الثلاثة الأولى ، فهي هنا بحكم فاقدة التمييز من الرجوع إلى الأقارب ثمّ العدد
( 6 ) . الامام الخميني : إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلّا فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ ، فتكون واجدة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفي الكثرة واللون كما ورد في رواية يونس ، أو الحرارة كما ورد في رواية معاوية بن عمّار ، أو مجموع الصفات كما ورد في روايات أخر ، أو ما يعرف دم الحيض به عرفاً