تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مسألة 4 : يجب الموافقة ( 1 ) بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا . مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته ، وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ( 2 ) ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة ( 3 ) والنقيصة . مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد ، حالها حال المبتدئة ( 4 ) في الرجوع ( 5 ) إلى الأقارب ( 6 ) والرجوع إلى التخيير ( 7 ) المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها . مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط ( 8 ) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد ( 9 ) مع النقصان وتنقص مع
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 3 ) . الامام الخميني : مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته ؛ وانطباق ما عدا الزيادة عليها ، كما هو ظاهر المفروض ، لا وجه للقضاء ( 4 ) . الخوئي : بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز ( 5 ) . الامام الخميني : بعد فقدان التميّز ، وإلّا فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت ، ترجع إليه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل ترجع إلى التمييز أوّلًا ، ثمّ إلى الأقارب ، ثمّ إلى العدد وهو السبعة على الأحوط ( 7 ) . الامام الخميني : بل إلى السبعة ، كما تقدّم ( 8 ) . الامام الخميني : إن لم يكن أقوى الگلپايگاني : لا يُترك الخوئي : بل على الأظهر مكارم الشيرازي : لو لم يكن الأقوى ( 9 ) . الخوئي : فيه وفيما بعده أشكال ، بل الظاهر عدمه