بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات ( 1 ) مخيّرةً ( 2 ) بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة ( 3 ) . وأمّا الناسية ، فترجع ( 4 ) إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع ( 5 ) .
مسألة 2 : المراد من الشهر ، ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره .
مسألة 3 : الأحوط ( 6 ) أن تختار العدد ( 7 ) في أوّل رؤية الدم ، إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد التخيير بين الثلاث والعشرة ، ولكن لا يُترك الاحتياط باختيار السبعة في كلّ شهر . والروايات ، إشارة إلى مرسلة يونس المعتبرة الدالّة على الستّة أو السبعة ؛ وموثّقتي ابن بكير الدالّة على الأخذ بالثلاثة في كلّ شهر ما عدا الأوّل فإنّه إلى العشرة ولعلّه من باب الاستظهار ؛ ومضمرة سماعة الدالّة على التخيير بين الثلاثة إلى العشرة . والحكم بالتخيير بين هذه الروايات ليس من باب الجمع الدلالي ، للتهافت بينها ، فلا بدّ من أن يكون من جهة حكم التعارض ، ولكنّه مخالف لما ذكروه في محلّه من أنّ التخيير فيه في المسألة الاصوليّة ؛ فالأولى اختيار رواية سماعة ولكن حيث إنّ الأخذ بالثلاثة دائماً لعلّه مخالف للمعلوم غالباً ، فالأحوط الأخذ بالسبعة الّتي هي مقتضى رواية يونس الموافق لكثير من طباع النساء ؛ واللّه العالم
( 2 ) . الخوئي : الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم تكن لها أقارب أو كانت واختلفت أقراؤهنّ ، تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيّام ثمّ احتاطت إلى العشرة ، وفيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة واحتاطت إلى ستّة أو سبعة أيّام ؛ وأمّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيّام مطلقاً وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة
( 3 ) . الامام الخميني : الأحوط لو لم يكن الأقوى ، التحيّض في كلّ شهر بالسبعة
( 4 ) . الخوئي : الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الّذي تحتمل أن يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لولا الأقوى
( 7 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
( 8 ) . الخوئي : لا نعرف ما يكون مرجّحاً والمفروض عدم التمييز