تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
زمان حصول العلم بالنقاء ( 1 ) ؛ فتعيد الغسل حينئذٍ وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد ( 2 ) الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء ( 3 ) .

[ فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ]

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة ، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد ، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ؛ أمّا ذات العادة ، فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز ( 4 ) بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلّا فلا يبعد ( 5 ) ترجيح ( 6 ) الصفات ( 7 ) على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة . وأمّا المبتدئة والمضطربة ، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة ، فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه ( 8 ) دم آخر ( 9 ) واجد للصفات ( 10 ) ، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود وخمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود ؛ ومع فقد الشرطين ( 11 ) أو كون الدم لوناً واحداً ، ترجع إلى أقاربها ( 12 ) في عدد الأيّام ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولو بمضيّ العشرة ( 2 ) . الخوئي : بل الأحوط ذلك ( 3 ) . مكارم الشيرازي : ولو بمضيّ العشرة ( 4 ) . الامام الخميني : بل وإن حصلت منه ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بعيد ؛ والأقوى ترجيح العادة على الصفات ( 6 ) . الخوئي : بل هو المتعيّن ( 7 ) . الگلپايگاني : بل لا يبعد ترجيح العادة ( 8 ) . الگلپايگاني : ومع التعارض تحتاط في المتّصفين ( 9 ) . الامام الخميني : مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الّذي هو أقلّ من العشرة ، كما في المثال الخوئي : لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة ( 10 ) . مكارم الشيرازي : ومع التعارض لا يُترك الاحتياط في واجدي الصفات مع تكميل واحد منهما بعدد أيّام الأقارب ( 11 ) . الامام الخميني : إلقاء الأوصاف مطلقاً والحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال ، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات ( 12 ) . الامام الخميني : والأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر ، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة مكارم الشيرازي : ولكن لو كان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيّام فيما فيه الصفات وتكمله من غيره على الأحوط
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 255 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي