تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
بترك العبادة استحباباً ( 1 ) بيوم ( 2 ) أو يومين ( 3 ) أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه . مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة ، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادة ( 4 ) بذلك ، على إشكال ( 5 ) ؛ نعم ، لو علمت العود ، فالأحوط ( 6 ) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء ، لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط . مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت ، بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة . مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمًى ، فالأحوط ( 7 ) الغسل ( 8 ) والصلاة إلى
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة ، والأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين مكارم الشيرازي : ظاهر الأدلّة الوجوب ، ولا يبعد وجوبه بيوم إن ظهر الحال ، وإلّا فبأكثر إلى أن تنتهي إلى العشرة ، لأنّ مفهوم الاستظهار وغايته ظهور الحال إمّا بانقطاع الدم أو بالاطمينان بأنّه يتجاوز عن العشرة ؛ وهو طريق الجمع بين أخباره ، ولو قيل بالتخيير فلا أقلّ أنّ اختيار ما ذكرنا أحوط ( 2 ) . الامام الخميني : لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين ( 3 ) . الخوئي : الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة ، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه ؛ وأمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر ، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود ، بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض ( 5 ) . الخوئي : لكنّه ضعيف ؛ نعم ، لو حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود ، لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء ، كما تقدّم مكارم الشيرازي : لا إشكال فيه ، بل قد عرفت أنّها لو علمت العود لا أثر له في حكم النقاء ، لأنّ النقاء المتخلّل طهر ( 6 ) . الامام الخميني : والأقوى لزوم ترك العبادة ؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض ( 7 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ( 8 ) . الگلپايگاني : والأقوى العمل على الحالة السابقة ، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين مكارم الشيرازي : والجمع بين أعمال الطاهر وتروك الحائض