مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر ، فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض ، تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط ( 1 ) في الأخرى ( 2 ) ؛ وإن كانتا معاً في غير الوقت ، فمع كونهما واجدتين ، كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ( 3 ) ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ( 4 ) ، والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى ( 5 ) .
مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء ؛ وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء ( 6 ) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئةً ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة ( 7 ) صبرت حتّى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه احتياط غير واجب
( 2 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه وفيما بعده
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يجب هذا الاحتياط أيضاً
( 4 ) . الگلپايگاني : بل تحتاط في كلتيهما
الخوئي : الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدمين ؛ نعم ، إذا علم إجمالًا بحيضيّة أحدهما ، لا بدّ من الاحتياط في كلّ منهما
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : استحباباً
( 6 ) . الخوئي : بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه
( 7 ) . الخوئي : لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّا إذا كان في أيّام العادة