تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الطرفين من العادة حيضاً ( 1 ) وتحتاط في النقاء ( 2 ) المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ( 3 ) ؛ وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة ، تحتاط في جميع أيّام الدمين ( 4 ) والنقاء بالجمع بين الوظيفتين . مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة ، يقدّم الوقت ( 5 ) ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ؛ وربّما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة ، الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . مسألة 20 : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة ، فالمجموع حيض ( 6 ) ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 7 ) . مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض ، فكلاهما حيض ؛ سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين ( 8 ) للعدد والوقت ( 9 ) أو يكون أحدهما مخالفاً .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين ، وإلّا فتمام ما في الطرف الأوّل حيض وتتمّ النقص من الطرف الثاني مع الإمكان وتحتاط في النقاء ؛ نعم ، إذا كان الطرف الثاني ثلاثة ، فلا يُترك الاحتياط فيها ( 2 ) . الامام الخميني : بل هو من الحيض ، كما مرّ ( 3 ) . الگلپايگاني : إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضاً ، وإلّا فما بعد الطرف الثاني أيضاً حيض ( 4 ) . الخوئي : لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً ، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً ، وإلّا فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ ( 5 ) . الامام الخميني : هذا وإن كان له نوع ترجيح ، لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يُترك الاحتياط مطلقاً الگلپايگاني : وتتمّ العدد من غيره مع الإمكان ( 6 ) . الخوئي : إذا كان الجميع واجداً للصفات مكارم الشيرازي : إذا كان بصفاته ( 7 ) . الامام الخميني : لعلّ مراده تقديم الوقت ، وإلّا فلا معنى ظاهر للعبارة الگلپايگاني : لا معنى لهذه العبارة مكارم الشيرازي : لعلّ مراده من الزيادة في الوقت رؤيته مرّتين في شهر ؛ ولكن يأتي حكمه في المسألة الآتية ولا يتصوّر الزيادة في الوقت غير هذا ( 8 ) . الامام الخميني : لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد ( 9 ) . الگلپايگاني : موافقتهما في الوقت خلاف الفرض الخوئي : لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة مكارم الشيرازي : موافقتهما للوقت غير ممكن ؛ وما في بعض الحواشي من أنّه يتصوّر في العادة المركّبة غير صحيح ، لأنّ عادته في ذلك الشهر بخصوصه ليس إلّا أحدهما ، فلا يتصوّر الموافقة إلّا له
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 252 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي