تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
العشرة ( 1 ) ، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر ، جعلت ما في العادة حيضاً ( 2 ) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ( 3 ) ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط ( 4 ) جعل أوّلهما ( 5 ) حيضاً وإن كان الأقوى التخيير ؛ وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر ، جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ( 6 ) ؛ وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد ، جعلت
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وكان النقاء أقلّ من العشرة ، وإلّا فيأتي حكمه في مسألة ( 21 ) مكارم الشيرازي : وكان النقاء أقلّ من العشرة ( 2 ) . الخوئي : وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة ، إلّا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلّل على عشرة أيام وحينئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض الگلپايگاني : إذا كان موافقاً لأيّام العادة عدداً أو أكثر منها ، وإلّا فتتمّ عدد العادة ممّا ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة مكارم الشيرازي : الأقوى في حكم المسألة بناءً على المختار من كون النقاء المتخلّل طهراً ملاحظة مجموع الدمين ؛ فإن كان بقدر العشرة فالمجموع حيض ، وإن كان أزيد منها فإن كان أحدهما في العادة كان حيضاً والآخر استحاضة ؛ وإن لم يكن شيء منهما في العادة ، فما كان واجداً للصفات كان حيضاً ، وإن كانا جامعين للصفات فالأوّل حيض وتتمّها إلى العشرة من الآخر ؛ وإن كان بعض أحدهما في العادة وكان التقدّم والتأخّر بما هو المتعارف ، تجعله حيضاً وتحسب المتقدّم والمتأخّر أيضاً بمقدار العادة ؛ وإن كان بعض كلّ واحد في العادة مع كون ما في الطرف الأوّل ثلاثة أو أزيد ، جعلت الطرفين حيضاً ، والنقاء بحكم الطهر وتتمّ العدد من الآخر مع رعاية الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 3 ) . الامام الخميني : إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ويتقدّم على التميّز على الأقوى الگلپايگاني : ومع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمكان ( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الخوئي : بل الأظهر ذلك ، لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر ( 5 ) . الامام الخميني : وتحتاط إلى تمام العشرة ؛ فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّة أيّام ، جعلت الثلاثة الأولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ( 6 ) . الگلپايگاني : وتتمّ العدد مع النقصان ، على ما مرّ