تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت ، تجعله حيضاً ( 1 ) ؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده .
مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة ( 2 ) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة ، جعلت المجموع حيضاً ( 3 ) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ؛ وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة ، فالحيض أيّام العادة فقط ، والبقيّة استحاضة ( 4 ) .
مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ( 5 ) ، وفي النقاء المتخلّل تحتاط ( 6 ) بالجمع بين ( 7 ) تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 8 ) ؛ وإن تجاوز المجموع ( 9 ) عن
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مع الصفات أو التقدّم بيسير ، وإلّا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين
الخوئي : إذا كان واجداً للصفات ، وإلّا فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى
مكارم الشيرازي : إذا كان بصفاته ، وإلّا تعمل عمل المستحاضة ، إلّا أن لا ترى في الشهر غيره ، فتحتاط ؛ هذا إذا لم يكن التقدّم والتأخّر بما هو متعارف بين النساء ، وإلّا فقد عرفت أنّه يكون حيضاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بمقدار يتعارف فيه التقدّم بين النساء
( 3 ) . الخوئي : هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض ؛ وأمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض ، فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الأولى الاحتياط ؛ وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة ، فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط فيما تقدّم بيوم أو يومين على العادة وبمقداره من تتمّة العادة
( 5 ) . الخوئي : هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات ؛ وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة
( 6 ) . الامام الخميني : النقاء المتخلّل محسوب من الحيض . والظاهر أنّ لفظ « المستحاضة » من غلط النسخة ، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه بحكم الطهر على الأقوى ، فالاحتياط مستحبّ ، ولكنّه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر ، لا أعمال المستحاضة ؛ وما في المتن من سبق القلم
( 7 ) . الخوئي : تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض ، وكذا الحال فيما بعده
( 8 ) . الگلپايگاني : بل الطاهرة ، والكلمة من سهو القلم
( 9 ) . الامام الخميني : مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين وكذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة