تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مثلًا ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة ، إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض ( 1 ) ، وإلّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة ؛ وما ذكروه محلّ إشكال ( 2 ) ، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد ، كما في الفرض المذكور . مسألة 8 : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأولى إمّا وقتيّة وعدديّة ، أو وقتيّة فقط ، أو عدديّة فقط ؛ والثانية إمّا مبتدأة وهي الّتي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة وهي الّتي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية وهي الّتي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة ، أي المضطربة بالمعنى الأوّل . مسألة 9 : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين ، فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد ، فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام ، وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ؛ وإن كانا متماثلين في الوقت دون العدد ، فهي ذات العادة الوقتيّة ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا ؛ وإن كانا متماثلين في العدد فقط ، فهي ذات العادة العدديّة ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أخرى . مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى ، تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 3 ) ؛ نعم ، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة ، تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الطُّهر المتوسّط طُهر وإن كان أقلّ من عشرة ، فإنّ ذلك حدّ ما بين الحيضتين ، كما يظهر من غير واحد من الروايات ( 2 ) . الخوئي : ما ذكره المشهور هو الأظهر ( 3 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط