الفرج والصبر قليلًا ثمّ إخراجها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب ( 1 ) ، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلّا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً ، إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلّا فتبني على الطهارة ، لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 2 ) . ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة ( 3 ) المحيطة بأطراف الفرج ( 4 ) ؛ وإن اشتبه بدم القرحة ، فالمشهور ( 5 ) أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ( 6 ) ، ولو اشتبه بدم آخر ، حكم عليه ( 7 ) بعدم الحيضيّة ( 8 ) ، إلّا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضيّة .
شرح
( 1 ) . الخوئي : في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقّن أنّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً
( 2 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل لازم
مكارم الشيرازي : بل لعلّه لازم ، لعدم وجود أصل أو قاعدة مبيّن لحاله
( 3 ) . الگلپايگاني : بل لا يبعد لحوقها بها
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل يلحق به كلّما كان مثلها ، لعدم كونه أمراً تعبديّاً
( 5 ) . الامام الخميني : لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة ؛ نعم ، لو تعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض
( 6 ) . الخوئي : لا يبعد جريان أحكام الطاهرة عليها إلّا إذا كانت مسبوقة بالحيض
( 7 ) . الگلپايگاني : بل تحتاط
( 8 ) . الامام الخميني : مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر ، وإلّا فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض ، ومع العلم بحيضيّة الحالة السابقة تحكم بالحيضيّة
مكارم الشيرازي : إذا كانت الحالة السابقة الطهر ، وإلّا فتحتاط ؛ وإن كان فيها صفات دم الحيض ، تحتاط على كلّ حال