تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ( 1 ) ؛ نعم ، في ما كان بعد العادة بعشرين يوماً ، الأحوط ( 2 ) الجمع ( 3 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة ، لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ، ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 4 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع ( 5 ) بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ . مسألة 5 : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره ، لا تجري أحكام الحيض . وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها ، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( 6 ) ، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك ، وإلّا فيحكم ( 7 ) بأنّه استحاضة ؛ وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة ( 8 ) في
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الحقّ في المسألة التفصيل ؛ فإن كانت ذات العادة تجعله حيضاً وقت عادتها ، وإلّا فإن كان الدم كثيراً فيه صفات دم الحيض يكون حيضاً ، وإلّا فلا ؛ وبه يجمع بين أخبار الباب ( 2 ) . الگلپايگاني : والأقوى كونه حيضاً مع اجتماع الشرائط والصفات ( 3 ) . الخوئي : مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفة الحيض ؛ وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها ( 4 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج مكارم الشيرازي : الأقوى إجراء أحكام الحائض عليها ، لما ورد في روايات عديدة في الباب ( 17 ) من أبواب الحيض من الوسائل من أنّ ذلك كان مرتكزاً حتّى في ذهن الرواة أنّ ملاك الطُّهر نقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لا يمكن حمله على آخر الحيض ( 5 ) . الگلپايگاني : قبل الإخراج ، وأمّا لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض ( 6 ) . الامام الخميني : يأتي التفصيل ، ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة الخوئي : فيه تفصيل سيأتي ( 7 ) . الگلپايگاني : فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إن شاء الله تعالى مكارم الشيرازي : فيه تفصيل يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى ( 8 ) . الامام الخميني : وتركها مليّاً ، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى