تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ، على ما مرّ في الوضوء . مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ؛ فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة ، لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل ، لما سيأتي ( 1 ) . مسألة 3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ( 2 ) بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ ، فيجب الغسل ( 3 ) ؛ ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده ، يحكم بأنّه بول ، فيوجب الوضوء ؛ ومع الأمرين ( 4 ) يجب الاحتياط ( 5 ) بالجمع ( 6 ) بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ؛ وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط ( 7 ) بالوضوء والغسل ( 8 ) ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في البلل المشتبه ( 2 ) . الامام الخميني : أو بعده ( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ ولا يجب عليه الوضوء ( 4 ) . الخوئي : لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات ، وإلّا كانت كلمة ( عدم ) من سهو القلم مكارم الشيرازي : الظاهر زيادة لفظ العدم ، لأنّه مع عدمهما يدخل في الصورة الأولى الّتي مرّ أنّ فيها الغسل ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر ، فيكفي الوضوء ( 6 ) . الامام الخميني : إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة ، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة الخوئي : هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض ، وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ، ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة الگلپايگاني : بل الأحوط الجمع مطلقاً ، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر ، فإنّه يكفيه الوضوء ( 7 ) . الامام الخميني : مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ؛ وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء ( 8 ) . مكارم الشيرازي : إن كان متطهّراً ، كما مرّ آنفاً ( 9 ) . مكارم الشيرازي : يعني على المتطهّر بعد الاستبراء