لأهله ( 1 ) إلّا إذا علم ( 2 ) عموم الوقفيّة أو الإباحة ( 3 ) .
مسألة 19 : الماء الّذي يسبّلونه ، يشكل الوضوء والغسل منه ( 4 ) ، إلّا مع العلم بعموم الإذن .
مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل ( 5 ) .
مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه ، على زوجها على الأظهر ( 6 ) ، لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها .
مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره ( 7 ) أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً ، لا يبطل صومه ولا غسله ؛ وإن كان متعمّداً ، بطلا معاً ( 8 ) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ( 9 ) . وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء ، صحّ غسله ( 10 ) ؛ وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا إشكال لأهله على الظاهر
الخوئي : إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرّفات المتعارفة ، فالظاهر أنّه لا بأس به
( 2 ) . الامام الخميني : ولو من جهة تعارفه عند أهله
( 3 ) . مكارم الشيرازي : أو كان الغسل في الحوض متعارفاً في ذلك البلاد ولم يمنع عنه الواقف
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل لا يجوز إذا كان التسبيل للشرب ، كما هو الغالب في البلاد ، بل وإذا شككنا أيضاً
( 5 ) . الامام الخميني : بل صحيح
الخوئي : فيه إشكال ، والصحّة أظهر
مكارم الشيرازي : إذا كان الغسل متّحداً مع التصرّف في المئزر أو علّة له ، فالأحوط الإعادة
( 6 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 7 ) . مكارم الشيرازي : من الصيام الّتي لا يجوز إفطارها ؛ أمّا غيرها فلا كلام فيها
( 8 ) . الامام الخميني : في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن ؛ وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله
الخوئي : هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإلّا بطل الصوم خاصّة
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 9 ) . مكارم الشيرازي : راجع محلّه
( 10 ) . الگلپايگاني : وهو الأقوى
مكارم الشيرازي : إن كان مراده الحركة تحت الماء نحو الخروج ، فقد عرفت الإشكال في كفايته في الغسل ، ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً ؛ وإن كان مراده الحركة من داخل الماء إلى خارجه ، فليس هذا ارتماساً بلا إشكال ويصحّ الغسل معه بجريان بقايا الماء على بدنه بالنسبة إلى رأسه ثمّ سائر أعضائه ، ومنه تُعرف مواقع الإشكال في كلامه