مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه ( 1 ) الغسل ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) ضمّ الوضوء أيضاً .
مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ؛ فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة ، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول ( 4 ) أو منيّ ( 5 ) .
مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا . وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ( 6 ) ؛ نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستيناف ( 7 ) والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ( 8 ) . ولا فرق بين أن يكون الغسل
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إذا تردّدت بين البول والمنيّ ، فالحكم كما مرّ
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما مرّ ، ولا يجب الوضوء
( 3 ) . الامام الخميني : مع احتمال البول أيضاً
( 4 ) . الامام الخميني : يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث
( 5 ) . الگلپايگاني : فيجمع بين الغسل والوضوء ، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء
مكارم الشيرازي : وكانت متطهّرة إذا لم تستبرئ بعد الإنزال بالبول ، فالرطوبة محكومة بالمني ، فيجب عليها الغسل مطلقاً
( 6 ) . الخوئي : بل الظاهر بطلانه ووجوب استينافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ؛ نعم ، إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالاستيناف والوضوء بعده ؛ ولا وجه لإتمامه ثمّ إعادته
( 7 ) . الامام الخميني : لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبيّ استأنف ترتيباً ، بل إذا كان في أثناء الارتماسيّ استينافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط
الگلپايگاني : قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام
( 8 ) . الخوئي : لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسيّ ، وسيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة