تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الأقوى وإن كان الأحوط ( 1 ) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء ؛ نعم ، لو شكّ في غسل الأيسر ( 2 ) ، أتى به وإن طال الزمان ، لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل ( 3 ) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة ( 4 ) . مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ، ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستيناف ( 5 ) ؛ نعم ، يكفيه ( 6 ) غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ . مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل ، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ( 7 ) ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة ( 8 ) إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 2 ) . الخوئي : بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا يجب الترتيب بين الجانبين ولا بينهما والرأس ، بل المعتبر عدم تقدّمهما على غسل الرأس ( 3 ) . الامام الخميني : لكنّه ضعيف ( 4 ) . مكارم الشيرازي : مجرّد الاعتياد غير كافٍ ، ولكن إذا خرج من العمل بعنوان أنّه قد أتمّه ثمّ شكّ بعد ذلك فيه لا يعتني بشكّه ، لصدق المضيّ عليه ( 5 ) . الگلپايگاني : بغير الارتماس مكارم الشيرازي : بل يجب عليه غسل الجانبين فقط ( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً ( 7 ) . الامام الخميني : والأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً ( 8 ) . الخوئي : لا تبعد كفايته مكارم الشيرازي : على الأحوط ، ولا تبعد الكفاية ، لأنّه حقيقة الغسل واحد وإن كان كيفيّته مختلفة