أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ؛ بل يمكن أن يقال ( 1 ) : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج ، فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ؛ نعم ، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل ، صحّ ( 2 ) .
[ فصل في مستحبّات غسل الجنابة ]
فصل في مستحبّات غسل الجنابة وهي أمور ( 3 ) :
أحدها : الاستبراء من المنيّ بالبول ، قبل الغسل .
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ، ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً .
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .
السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ، ثلاثاً .
الثامن : التسمية ، بأن يقول : بسم اللّه ؛ والأولى أن يقول : بسم اللّه الرحمن الرحيم .
التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو : اللّهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين . أو يقول : اللّهم طهّر قلبي واشرح صدري وأجرِ على لساني مِدحَتَك والثناء عليك ، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنّك على كلّ شيء قدير . ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى .
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكنّه ضعيف
( 2 ) . الخوئي : تقدّم الإشكال فيه
( 3 ) . الامام الخميني : بعضها محلّ تأمّل الگلپايگاني : استشكل في استحباب جملة منها ، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي : بعضها خالٍ عن الدليل ، ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً