تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ؛ بل يمكن أن يقال ( 1 ) : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج ، فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ؛ نعم ، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل ، صحّ ( 2 ) .

[ فصل في مستحبّات غسل الجنابة ]

فصل في مستحبّات غسل الجنابة وهي أمور ( 3 ) : أحدها : الاستبراء من المنيّ بالبول ، قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ، ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً . الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ، ثلاثاً . الثامن : التسمية ، بأن يقول : بسم اللّه ؛ والأولى أن يقول : بسم اللّه الرحمن الرحيم . التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو : اللّهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين . أو يقول : اللّهم طهّر قلبي واشرح صدري وأجرِ على لساني مِدحَتَك والثناء عليك ، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنّك على كلّ شيء قدير . ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى . العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكنّه ضعيف ( 2 ) . الخوئي : تقدّم الإشكال فيه ( 3 ) . الامام الخميني : بعضها محلّ تأمّل الگلپايگاني : استشكل في استحباب جملة منها ، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي : بعضها خالٍ عن الدليل ، ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً