تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ( 1 ) ؛ وأمّا إذا كان كرّاً أو أزيد ، فليس كذلك ؛ نعم ، لا يبعد ( 2 ) صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ ، لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكنّ الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . مسألة 12 : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط ( 3 ) في الوضوء ، من النيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغُسالة ، وعدم الضرر في استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه ( 4 ) ، وعدم كونه من الذهب والفضّة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق ( 5 ) الوقت ، والترتيب في الترتيبيّ ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسيّ منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ؛ وما عدا ( 6 ) الإباحة ( 7 ) وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم . مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه ، فاغتسل بالداعي الأوّل ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ، فغسله صحيح ؛ وأمّا إذا
شرح
( 1 ) . الخوئي : موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة ، وأمّا الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه ( 2 ) . الخوئي : لا يضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه ( 3 ) . الخوئي : مرّ تفصيلها في الوضوء ، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر ؛ نعم ، يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين : الأوّل : جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ؛ الثاني : عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي مكارم الشيرازي : بعض هذه الشرائط محلّ إشكال ، ولكنّها أحوط ، كما مرّ في الوضوء وفي بعض المباحث السابقة ( 4 ) . الامام الخميني : على نحو ما مرّ في الوضوء ، ومرّ حكم أواني الذهب والفضّة في باب الأواني الگلپايگاني : على ما مرّ في الوضوء ( 5 ) . الامام الخميني : يأتي الكلام فيه في التيمّم . ولو ضاق الوقت عن الترتيبيّ يتعيّن الارتماسيّ ، كما مرّ ، لكن لو تخلّف وأتى بالترتيبيّ يصحّ وإن عصى في تفويت الوقت ( 6 ) . الامام الخميني : مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك ، ومرّ منّا الاحتياط ( 7 ) . مكارم الشيرازي : وعدم الضرر