تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسألة 4 : الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين ( 1 ) : أحدهما : أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء ، وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلًا على وجه التدريج . والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذٍ يكون آنيّاً . وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ؛ ولو لم يقصد أحد الوجهين ، صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ . مسألة 5 : يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ؛ ولا يكفي غسل واحد ( 2 ) لرفع الخبث والحدث ( 3 ) ، كما مرّ في الوضوء ؛ ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط . مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ؛ فلو كان حائل ، وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمينان ( 4 ) بعدمه ( 5 ) بعد الفحص ( 6 ) . مسألة 7 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 7 ) ، على خلاف ما مرّ في غَسل النجاسات ( 8 ) ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله ؛ والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعةً عرفيّة ، ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ المدار على صدق الارتماس والانغماس وهو أمر تدريجي الحصول عادةً ، وتمامه يكون باستيعاب تمام البدن ، فليس فيه وجهان ، بل وجه واحد فقط الخوئي : الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني ، وأحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين ( 2 ) . الخوئي : الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء [ فصل شرائط الوضوء - الشرط الثاني ] ( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء ، وإلّا فلا يلزم حصول الظنّ فضلًا عن الاطمينان ( 5 ) . الخوئي : لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : ولا تضرّ الاحتمالات الّتي ليس لها منشأ عقلائي ، كما مرّ في الوضوء ( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ؛ وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب ، كما مرّ في باب الوضوء مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ وما ذكره من الدليل غير خالٍ من الإشكال ( 8 ) . الخوئي : تقدّم الكلام فيه [ في العاشر من المطهّرات ، المسألة 1 ]