انغسال جزء من بدنه ، وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ( 1 ) . ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته . ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين ، بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال ( 2 ) الواجبة والمندوبة ؛ نعم ، في غسل الجنابة لا يجب الوضوء ، بل لا يشرع ، بخلاف سائر الأغسال ( 3 ) ، كما سيأتي ( 4 ) إن شاء اللّه .
مسألة 1 : الغسل الترتيبيّ أفضل ( 5 ) من الارتماسيّ ( 6 ) .
مسألة 2 : قد يتعيّن الارتماسي ، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ ؛ وقد يتعيّن الترتيبيّ ، كما في يوم الصوم الواجب ( 7 ) وحال الإحرام ( 8 ) ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
مسألة 3 : يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات ، مرّةً بقصد غسل الرأس ومرّةً بقصد غسل الأيمن ومرّةً بقصد الأيسر ، كفى ؛ وكذا لو حرّك بدنه ( 9 ) تحت الماء ( 10 ) ثلاث مرّات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر . ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في بعض موارده
( 2 ) . الگلپايگاني : إلّا غسل الميّت ، فإنّ الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي
الخوئي : هذا في غير غسل الميّت حيث لا يشرع فيه الارتماس
مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام في غسل الميّت إن شاء اللّه تعالى
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى كفاية كلّ غسل واجبة أو مستحبّة ( إذا كان استحبابه ثابتاً بالدليل المعتبر ) عن الوضوء وإن كان الأحوط في غير الجنابة الوضوء
( 4 ) . الخوئي : ويأتي الكلام على ذلك [ في الأغسال الفعليّة ، المسألة 4 ]
( 5 ) . الامام الخميني : لا يخلو من تأمّل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لم تثبت أفضليّته
( 7 ) . الخوئي : أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على حرمة الارتماس على الصائم
( 9 ) . مكارم الشيرازي : مشكل
( 10 ) . الخوئي : مرّ الكلام فيه [ في صدر هذا الفصل - الكيفيّة الثانية للغسل ]