جوازه ، لما مرّ ( 1 ) من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة ، لا بقيّة السورة .
مسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً ( 2 ) أو جاهلًا بجنابة نفسه ( 3 ) .
مسألة 7 : لا يجوز ( 4 ) أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ اجرةً ( 5 ) ؛ نعم ، لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً ، استحقّ الأجرة ، بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنّه لا يستحقّ ( 6 ) ، لكونه حراماً ( 7 ) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرّم ؛ وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلًا ( 8 ) أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضاً يستحقّ الأجرة ، لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً وإنّما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرّم ؛ نعم ، لو استأجره على الدخول أو المكث ، كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأجرة ولو كانا جاهلين ( 9 ) ؛ لأنّهما محرّمان ولا يستحقّ الأجرة على
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها
( 2 ) . الخوئي : لا بأس به في الصبيّ والمجنون
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على حرمة شيء منها
( 4 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أداء أجرة المثل إليه ، اجرة مثل العمل على فرض الدخول
( 6 ) . الامام الخميني : بل يستحقّ بلا إشكال
الگلپايگاني : بل يستحقّ ، لعدم حرمة الكنس
( 7 ) . الخوئي : الظاهر استحقاقه الأجرة ، فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام ، وإنّما الحرام مقدّمته
مكارم الشيرازي : الكنس على فرض الدخول ليس حراماً ؛ إنّما الحرام هو الدخول ، فالأقوى استحقاقه الأجرة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : الجهل بموضوع الجنابة أو حكمه جهلًا يوجب العذر ؛ لكن تعليله فاسد ، بل لأنّه على فرض الجهل قادر على الوفاء بالإجارة شرعاً وعقلًا فتصحّ ، ومن هنا يظهر الإشكال فيما ذكره بقوله : نعم ، لو استأجره . . .
( 9 ) . الخوئي : لا تبعد الصحّة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجير ، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجّزة لا تنافي اعتبار الملكيّة ، والمفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهريّة ؛ نعم ، لا يجوز الاستيجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال ، لأنّه تسبيب إلى الحرام الواقعي ، ومن ذلك يظهر الحال في الاستيجار للطواف المستحبّ أو لقراءة العزائم