[ فصل فيما يحرم على الجنب ]
فصل فيما يحرم على الجنب وهي أيضاً أمور :
[ الأوّل : مسّ خطّ المصحف ]
الأوّل : مسّ خطّ المصحف ( 1 ) على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة : على الأحوط .
[ الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ]
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور .
[ الثالث : المكث في سائر المساجد ]
الثالث : المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ؛ وأمّا المرور فيها ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ( 2 ) ، فلا بأس به ؛ وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به ( 3 ) . والمشاهد كالمساجد ( 4 ) في حرمة المكث فيها .
[ الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ]
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ( 5 ) وإن كان من الخارج ( 6 ) أو في حال العبور .
[ الخامس : قراءة سور العزائم ]
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة « اقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الأحوط ( 7 ) ، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا ، وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر ( 8 ) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما ( 9 ) مساوياً ( 10 ) أو أقلّ من زمان
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفي مسّ أسماء اللّه تعالى
( 2 ) . مكارم الشيرازي : أو يحتلم مثلًا فيخرج غير متيمّم
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 4 ) . الگلپايگاني : بل كالمسجدين على الأحوط
الخوئي : على المشهور الموافق للاحتياط
الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على حرمته ، بل الظاهر جوازه
( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : بل الأقوى
( 8 ) . الامام الخميني : أو المساوي على الأقوى
( 9 ) . مكارم الشيرازي : إن قلنا بجواز الغسل في المسجد
( 10 ) . الامام الخميني : في صورة التساوي يتخيّر