التيمّم فيغتسل ( 1 ) حينئذٍ ؛ وكذا حال الحائض ( 2 ) والنفساء ( 3 ) .
مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته ؛ نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول ( 4 ) بخروجها ( 5 ) عنها ( 6 ) ، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها .
مسألة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّىً له ، لا يجري عليه حكم المسجد .
مسألة 4 : كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد ، من صحنه والحجرات الّتي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ، لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط ( 7 ) الإجراء ، إلّا إذا علم خروجه منه ( 8 ) .
مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » ، لأنّه جزء من سورة حم السجدة ( 9 ) ؛ وكذا الحائض ؛ والأقوى
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر ، من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه
( 2 ) . الامام الخميني : لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم ، وكذا النفساء ، وإلّا يجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما التيمّم
( 3 ) . الگلپايگاني : بعد انقطاع الدم ، وأمّا مع الاستمرار فيخرج بلا لبث
الخوئي : هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم ؛ وأمّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد ، فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح
مكارم الشيرازي : إذا انقطع دمهما ، وإلّا وجب الخروج فوراً
( 4 ) . الامام الخميني : فيه تردّد ، لا يُترك الاحتياط
الخوئي : لكنّه ضعيف جدّاً
( 5 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيها
( 7 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلّقاته
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل المدار على ظهور الحال في كونها جزءاً من المسجد عرفاً وعدمه ، ولعلّه يختلف في الأقطار والبلاد
( 9 ) . الامام الخميني : بل ألم السجدة
الخوئي : هذا من سهو القلم ، والآية إنّما هي في سورة ألم السجدة
مكارم الشيرازي : بل هي الآية 19 من « ألم السجدة » ، ولكنّ الحكم سواء ؛ وفي دعاء الكميل جزء آخر من هذه السورة أيضاً وإن كان بعض الآية وهو قوله تعالى : « مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجْمعينِ » .