[ فصل في ما يكره على الجنب ]
فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور :
الأوّل : الأكل والشرب ؛ ويرتفع ( 1 ) كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ( 2 ) أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، ما عدا العزائم ؛ وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة ( 3 ) .
الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف ، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع : النوم ، إلّا أن يتوضّأ ( 4 ) أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل ( 5 ) .
الخامس : الخضاب ، رجلًا كان أو امرأة ؛ وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين ( 6 ) .
السابع : الجماع ، إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
[ فصل في كيفيّة الغسل وأحكامه ]
[ فصل في كيفيّة الغسل وأحكامه ] غسل الجنابة مستحبّ ( 7 ) نفسيّ ( 8 ) وواجب غيريّ ( 9 ) للغايات الواجبة ومستحبّ غيريّ
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل ؛ نعم ، يوجب الأمور المذكورة تخفيفها
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ليس في الأخبار أثر من الاستنشاق ، بل فيها غسل الوجه الّذي لم يتعرّض له
( 3 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفيما قبله إشكال ، ولكنّه أحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لكنّه يوجب تخفيف الكراهة ، لا ارتفاعها
( 5 ) . الامام الخميني : أو عن الوضوء ؛ وعن الغسل أفضل
الگلپايگاني : لم يعلم كون هذا التيمّم بدلًا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلًاّ في رفع كراهيّة النوم ، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده إلى آخر المكروهات
( 7 ) . الگلپايگاني : المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة ؛ وأمّا نفس الغسل ففي استحبابه تأمّل
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على استحباب نفس الأفعال ، بل الدليل قائم على استحبابه لرفع الجنابة أو للكون على الطهارة
( 9 ) . الامام الخميني : مرّ عدم وجوبه الشرعيّ ، وكذا لا يكون له استحباب غيريّ مقدّميّ ؛ نعم ، له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة