مسألة 9 : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ؛ وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .
مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
مسألة 11 : في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء ، الأولى أن ينقض ( 1 ) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة ( 2 ) غير جائز ( 3 ) ؛ والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
[ فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة ]
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أمور :
[ الأوّل : الصلاة ]
الأوّل : الصلاة ، واجبةً أو مستحبّة ، أداءً وقضاءً ؛ لها ولأجزائها المنسيّة وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) ؛ نعم ، لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
[ الثاني : الطواف الواجب ]
الثاني : الطواف الواجب ، دون المندوب ( 6 ) ؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ؛ فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ؛ نعم ، يشترط في صلاة الطواف ، الغسل ولو كان الطواف مندوباً .
[ الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ]
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة ؛ وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه ، فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ؛ نعم ، الأحوط ( 7 ) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ؛ نعم ، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ؛ وأمّا الاحتلام ، فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : أو يتوضّأ قبل الغسل
( 2 ) . الخوئي : لا يخفى ما فيه ، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على كون تحريمه ذاتياً ، ولكنّه لا يخلو عن بعد
( 4 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم اشتراطهما به
( 5 ) . الخوئي : لا بأس بترك هذا الاحتياط
( 6 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ، بل لا يبعد اشتراطه به
مكارم الشيرازي : يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك