تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن ( 2 ) القول بانحلال النذر وهو الأظهر .

[ فصل في الأغسال ]

فصل في الأغسال والواجب منها سبعة ( 3 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ( 4 ) أو الزيارة مع الغسل ؛ والفرق بينهما ( 5 ) أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ؛ وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها . مسألة 1 : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة ؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور ، لا يزور إلّا ( 6 ) مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر ، لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث ( 2 ) . الامام الخميني : ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف ، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب ( 3 ) . الامام الخميني : غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوباً شرعيّاً ؛ نعم ، ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطاً ؛ وأمّا في المنذور فالواجب ، كما مرّ ، هو عنوان الوفاء بالنذر ، لا عنوان الغسل أو الزيارة ، ويكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً ( 4 ) . الامام الخميني : إن نذر أن يغتسل للزيارة ، يجب مطلقاً ، وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل ، أو إذا زار تكون مع الغسل ، لا يجب أن يزور ، وعبارة المتن توهم الأوّل ، لكن مراده الثاني مكارم الشيرازي : في موارد ثبت استحبابه ( 5 ) . الخوئي : الفرق غير ظاهر ، والنذور تابعة للقصود ( 6 ) . الگلپايگاني : إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل ، حيث إنّه لا ينعقد نذره