الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ( 1 ) ، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة ( 2 ) أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلًاّ ، بل وجوبها من باب المقدّمة ؛ فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط ( 3 ) وإن كان من عزمه ( 4 ) حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة .
الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة ( 5 ) .
الخامس : أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ؛ وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
[ فصل في غسل الجنابة ]
فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين :
الأوّل : خروج المنيّ ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ( 6 ) ؛ سواء كان بالوطي أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ( 7 ) ، جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً ؛ وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء ( 8 ) بالبول ( 9 ) ، ولا
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهذا أمر نادر مخالف لطبيعة هذا العمل ، لأنّ هذا الغسل مقدّمة للزيارة ، لا أنّ الزيارة مقدّمة له ، ولكن لو نذر ناذر كذلك فالحكم كما ذكره في المتن
( 2 ) . الامام الخميني : هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة ، أي نذر كذلك ، فتجب الزيارة لتحصيل القيد ؛ وأمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها ، فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يكن نذره الغسل بداعي التوصّل ؛ ولو قصد كذلك أشكل صحّة نذره
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة ، والتعليل عليل ؛ نعم ، لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة ، فلا يكفي الغسل المجرّد
( 5 ) . الامام الخميني : هذا إذا نذر الغسل للزيارة ؛ وأمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه كفّارتان
مكارم الشيرازي : إذا ترك الزيارة لا يبعد تعدّد الكفّارة ، لأنّ غسله لا يتّصف حينئذٍ بغسل الزيارة ، فيكون قد خالف النذرين
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 7 ) . الخوئي : في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يُترك
( 8 ) . الامام الخميني : إذا كانت جنابته بالإنزال
( 9 ) . مكارم الشيرازي : إذا كانت الجنابة بالإنزال