تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة ( 1 ) ، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكنّ الأحوط في هذه ( 2 ) الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح ( 3 ) أيضاً كذلك . مسألة 1 : يجب عليه المبادرة ( 4 ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة الّتي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة الّتي شكّ فيها وإن كان الأحوط ( 5 ) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ؛ وأمّا النوافل ( 6 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ( 7 ) ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها ( 8 ) . مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل ( 9 ) الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ؛ والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج . مسألة 4 : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ( 10 ) ، والأحوط المعالجة مع الإمكان
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الحكم فيه ما مرّ في سابقه ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك إن لم يكن حرجاً ( 3 ) . الامام الخميني : بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً ، كما لا يبعد دخوله فيه ( 4 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوبها مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ترك هذا الاحتياط ( 6 ) . الامام الخميني : لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها ( 7 ) . الخوئي : مرّ آنفاً كفايته ( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل قد عرفت كفاية وضوء واحد لنافلة كلّ فريضة ( 9 ) . مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط في المسلوس والمبطون ، إلّا إذا أمكن فعل شيء من الصلاة طاهراً ( 10 ) . الخوئي : أظهره عدم اللزوم مكارم الشيرازي : الظاهر أنّه لا يجب إلّا في الفرض الّذي ذكره من جهة الصلاة ؛ وأمّا من باب وجوب حفظ النفس ودفع الضرر ، فهو أمر آخر