تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
بسهولة ؛ نعم ، لو أمكن ( 1 ) التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة ، وجب ( 2 ) وإن كان محتاجاً إلى بذل مال ( 3 ) . مسألة 5 : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ( 4 ) ، حتّى حال الصلاة ( 5 ) ، إلّا أن يكون المسّ واجباً ( 6 ) . مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة ، الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكنّ الأقوى ( 7 ) عدم وجوبه ( 8 ) . مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها ، قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها . مسألة 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع بينها ( 9 ) وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً ، لكن وجوبه محلّ منع ، بل تكفي الكيفيّة السابقة . مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسيجيء حكمها . مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ؛ نعم ، إذا كان في الوقت ، وجبت الإعادة . مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ، الأحوط
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بلا عُسر وحرج ( 2 ) . الخوئي : على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه ، لكن لا يُترك الاحتياط ( 5 ) . الخوئي : الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة ( 6 ) . الگلپايگاني : بغير النذر وشبهه ، وكان أهمّ من حرمة مسّ المحدث ( 7 ) . الگلپايگاني : في غير صورة العلم ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذه الاحتياطات ، ولا ينبغي ذكرها وصرف الوقت فيها بعد وضوح الأدلّة