غير إنزال ، الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ( 1 ) . والوطي في دُبُر الخنثى موجب للجنابة ( 2 ) دون قُبُلها ، إلّا مع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها ( 3 ) إلّا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى ( 4 ) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 5 ) .
مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات الّتي صلّاها بعد خروجه ؛ وأمّا الصلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ؛ وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره ، لا يجب عليه ( 6 ) الغسل ( 7 ) وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ( 8 ) ؛ وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل أيضاً ( 9 ) ، لكنّه أحوط .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : ولو بحكم الأصل ، والغسل فقط احتياطاً لو كان متطهّراً
الگلپايگاني : وإلّا فيغتسل رجاءً
مكارم الشيرازي : وإلّا اغتسل
( 2 ) . الخوئي : بناءً على ما تقدّم ، الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً
مكارم الشيرازي : على الأحوط ، نحو ما عرفت
( 3 ) . الگلپايگاني : الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقاً
( 4 ) . الامام الخميني : أي قُبُلها
( 5 ) . الامام الخميني : إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه ، وإلّا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه
( 6 ) . الامام الخميني : إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه ، وإلّا وجب
( 7 ) . الخوئي : فيه تفصيل ، نذكره في المسألة الثالثة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك في هذه الصورة
( 9 ) . الخوئي : الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ، ولا بدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل
مكارم الشيرازي : لاستصحاب الطهارة السابقة . وما يقال بتعارضه مع استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المني ، فاسد ، لعدم حجّية مثل هذا الاستصحاب ، كما ذكرنا في محلّه