فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ( 1 ) . والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ؛ وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل ، لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها . وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا ، اختبر بالصفات ( 2 ) ، من الدفق والفتور والشهوة ؛ فمع اجتماع هذه ( 3 ) الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم ؛ وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع ( 4 ) صفتين ( 5 ) وهما الشهوة والفتور .
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها ( 6 ) من مقطوعها ( 7 ) ، في القُبُل أو الدبُر ( 8 ) ؛ من غير فرق بين الواطي والموطوء ، والرجل والامرأة ( 9 ) ، والصغير والكبير ، والحيّ والميّت ( 10 ) ، والاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة ؛ حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ( 11 ) ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو ادخل في ميّت ؛ والأحوط في وطي البهائم من
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : في إطلاقه إشكال ، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ، ففي إيجابه الغسل إشكال ، بل منع ، وكذا نظائره
( 2 ) . مكارم الشيرازي : المعتبر في الرجال الشهوة والدفق ، وفي النساء الشهوة فقط ؛ ولكن ليعلم أنّ الشهوة هنا ليست مجرّد اللذّة الحاصلة عند كلّ ملاعبة ، بل الهيجان الخاصّ الحاصل عند الإنزال وهي حالة خاصّة لا تنفكّ عن الدفق في الرجال إلّا في المريض ؛ وأمّا الفتور ، فتكون معها غالباً ، فلو انفكّ منه لم يضرّ بحكمها . هذا هو الّذي يستفاد من مجموع روايات الباب ويوافقها الاعتبار
( 3 ) . الگلپايگاني : الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضاً كذلك ؛ نعم ، المريض يكفيه الشهوة
( 4 ) . الخوئي : كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال ، فالاحتياط لا يُترك
( 5 ) . الامام الخميني : الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة
( 6 ) . الامام الخميني : حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة
( 7 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : ثبوت الحكم في الإدخال في غير قُبُل المرأة أحوط ولا يكتفى به في الصلاة ، بل يضمّ إليه الوضوء
( 9 ) . الخوئي : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر
( 10 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، ولكنّه أحوط
( 11 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط