الموارد الّتي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ؛ وأمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم ، فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية ، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة ، الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ؛ ومع عدم اليأس ، الأحوط التأخير ( 1 ) .
مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر ( 2 ) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً ( 3 ) وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر ، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط ( 4 ) الإعادة في الجميع ( 5 ) .
مسألة 34 : في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم ، الأحوط ( 6 ) الجمع بينهما ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأظهر جواز البدار ، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت ، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس
( 2 ) . الخوئي : الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه ، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني
( 3 ) . الخوئي : هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة ، وإلّا فالوضوء غير صحيح
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في الصورة الثانية
( 5 ) . الامام الخميني : لا يُترك في الصورة الثانية مطلقاً ، وفي الأولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به ، ولا تجب إعادة ما عمل معه
مكارم الشيرازي : لا يُترك في الصورة الأولى فقط
( 6 ) . الامام الخميني : في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان في الشبهات الموضوعيّة ؛ وأمّا في الشبهات الحكميّة ، فيجوز له الرجوع إلى الاجتهاد أو التقليد