تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
في أنّه هل يتعيّن ( 1 ) حينئذٍ الغسل ترتيباً ( 2 ) أو يجوز الارتماسيّ أيضاً ( 3 ) ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء ، أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ؛ وعلى فرض اختيار الارتماس ، فالأحوط المسح تحت الماء ( 4 ) ، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر ، من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ . مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء ، في الماسح كان أو في الممسوح . مسألة 30 : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ( 5 ) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ؛ وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير . مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 6 ) الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ( 7 ) بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا ( 8 ) الوضوء في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى تعيّنه والمسح عليها ، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن ( 3 ) . الخوئي : الأحوط بل الأظهر عدم جوازه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 5 ) . الامام الخميني : والأقرب جواز الاستيجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع عن غيره وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليوميّة ، وأحوط منه ترك الاستيجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين الخوئي : إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث ، كما تقدّم ، وعليه فيجوز استيجاره ويصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره ، بل لا يبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره ، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه ، وقد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً الگلپايگاني : لكنّ الأقوى الجواز ولا تنفسخ الإجارة مع طريان العذر ، كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى ( 6 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت ( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر وجوبه حينئذٍ ، لعدم إطلاق في الأدلّة يدلّ على جواز البدار له ، كما أنّه يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ( 8 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط