الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأىّ شيء كان ، وبأىّ ماء ولو بالماء الخارجيّ ؛
الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى ؛
الخامس : أنّ في الأولى ، الأحسن أن يصير ( 1 ) شبيهاً بالغسل في جريان الماء ؛ بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً ( 2 ) بالغسل ؛
السادس : أنّ في الأولى لا يكفي ( 3 ) مجرّد ( 4 ) إيصال النداوة ؛ بخلاف الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار ؛
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة ، لا يجب تجفيفها في الأولى ؛ بخلاف الثانية ؛
الثامن : أنّه يجب مراعاة ( 5 ) الأعلى فالأعلى في الأولى ، دون الثانية ؛
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح ( 6 ) على الممسوح ؛ بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأىّ وجه كان ( 7 ) .
مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
مسألة 28 : حكم الجبائر في الغسل كحكمها ( 8 ) في الوضوء واجبةً ومندوبةً ، وإنّما الكلام
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : مرّ ضعفه
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفي المسح الموجب لتأثّر الممسوح على النحو المتعارف ، وكذا فيما بعده
( 5 ) . الخوئي : تقدّم تفصيل ذلك [ في فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل والثاني والثالث والرابع ]
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ هذا ، ولكن هذه الفروق لا ترجع إلى محصّل ، فإنّها ليست من أحكام المسح في الجبيرة ، بل من الأحكام المبدل منه
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
( 8 ) . الخوئي : الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم والغسل ، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة ؛ وأمّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكّن ، وإن كان المحلّ مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم