إن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع ( 1 ) بين الجبيرة والتيمّم ( 2 ) .
مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ( 3 ) ، أم لا باختياره .
مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل ، مثل القير ونحوه ، يجري عليه حكم الجبيرة ( 4 ) ، والأحوط ( 5 ) ضمّ التيمّم أيضاً ( 6 ) .
مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضرّه نجاسة باطنه .
مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ( 7 ) ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً ، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلّا بطل ( 8 ) ؛ وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً ( 9 ) فإن عدّ تالفاً ( 10 ) يجوز المسح ( 11 ) عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا ( 12 ) ، وإن لم يعدّ تالفاً
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم
مكارم الشيرازي : والأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء
( 3 ) . الامام الخميني : أو غير العصيان
( 4 ) . الخوئي : هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء ، وإلّا فالأظهر تعيّن التيمّم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمّم ، وإلّا جمع بين التيمّم والوضوء
( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط
( 7 ) . مكارم الشيرازي : أمّا عدم جوازه تكليفاً فممّا لا كلام فيه ، وأمّا وضعاً فالأحوط ذلك
( 8 ) . الامام الخميني : بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب ، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوباً ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه
( 9 ) . الخوئي : لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضاً
( 10 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضاً
( 11 ) . الامام الخميني : بل لا يجوز إلّا مع الاسترضاء مطلقاً
الگلپايگاني : بل يجب الاسترضاء مطلقاً
( 12 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك