وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ؛ وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه ( 1 ) وبين التيمّم .
مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ؛ فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً ، يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ( 2 ) ، ولا يجب ( 3 ) الإعادة ( 4 ) إذا تبيّن برؤه سابقاً ؛ نعم ، لو ظنّ البرء وزال الخوف ، وجب رفعها ( 5 ) .
مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم ( 6 ) .
مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم ، فإن كان مستحيلًا ( 7 ) بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد ( 8 ) ، فما دام كذلك ، يجري عليه حكم الجبيرة ( 9 ) ؛ وإن لم يستحل ، كان كالجبيرة النجسة يضع عليه ( 10 ) خرقة ويمسح عليه .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ كفاية الوضوء في أمثال المقام
( 2 ) . مكارم الشيرازي : وإذا لم يخف ضرراً من كشفها ومشاهدة حالها واختبارها ولم يكن شاقّاً ، لم يبعد وجوبه
( 3 ) . الگلپايگاني : مشكل ، والأحوط الإعادة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط الإعادة
( 5 ) . الگلپايگاني : لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيّاً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط الجمع إن أمكن
( 7 ) . الامام الخميني : هذا مجرّد فرض ، ومع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء ، إلّا إذا فرض استحالته أيضاً وهو مجرّد فرض آخر ، ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، والأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك
الگلپايگاني : وكان الدواء كذلك أيضاً ، وإلّا يبقى على تنجّسه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إن كان كالجلد ، كان بحكمه ، لا بحكم الجبيرة ؛ وأمّا إن لم يكن كالجلد ، بل استحال إلى شيء غير الدم ، فالأمر كما ذكره
( 9 ) . الخوئي : بل ينتقل الأمر إلى التيمّم ، سواء في ذلك الاستحالة وعدمها
( 10 ) . الگلپايگاني : على نحو تُعدّ جزءاً منها إن أمكن ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم
مكارم الشيرازي : على الأحوط