تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ، يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن ( 1 ) والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ( 2 ) ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التيمّم ( 3 ) ، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً ، فالمتعيّن التيمّم ( 4 ) . مسألة 11 : في الرمد يتعيّن التيمّم ( 5 ) إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ؛ أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط ( 6 ) الجمع ( 7 ) بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم ( 8 ) . مسألة 12 : محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره ( 9 ) أو كان مضرّاً ، يكفي المسح على الوُصلة الّتي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ؛ كما أنّه إن كان مكشوفاً ( 10 ) يضع عليه خرقة ( 11 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله و
شرح
( 1 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ( 2 ) . مكارم الشيرازي : يجوز ترك التيمّم ، ويكفي غسل الممكن والمسح على الجبيرة احتياطاً ( 3 ) . الامام الخميني : إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم ، ولا يُترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم مكارم الشيرازي : بل الحكم هو الوضوء إذا كان ذلك في ناحية من بعض الأعضاء ، وإذا كان في عضو ، يحتاط بالجمع بين الوضوء والجبيرة والتيمّم . وإن كان في جميع الأعضاء ، يكفي التيمّم ( 4 ) . الامام الخميني : إذا كان الضرر على بعضه ، يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة مكارم الشيرازي : الحكم فيه كالمسألة السابقة ( 5 ) . الامام الخميني : مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم ( 6 ) . الگلپايگاني : والأقوى التيمّم ( 7 ) . الخوئي : والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ( 8 ) . مكارم الشيرازي : الحكم فيه كالمسألة السابقة ، بل إذا كان الضرر للعين فقط يجوز غسل ما حوله من غير حاجة إلى الجبيرة ( 9 ) . الخوئي : مرّ أنّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة ( 10 ) . الامام الخميني : يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى ( 11 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما مرّ